فهرس الكتاب

الصفحة 4547 من 10897

في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما

سبق في الفصل الثاني بيان وجوب فعل كل صلاة في وقتها المحدد لها وهذا هو الأصل، لكن إذا وجدت حالات تستدعي الجمع بين الصلاتين أبيح الجمع، بل كان مطلوبًا ومحبوبًا 'لي الله تعالى لموافقته لقاعدة الدين الإسلامي التي أشار الله تعالى إليها بقوله" (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [1] ."

وقوله (ِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [2] .

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلي الله عليه وسلم قال"إن الدين يسر ولن يشاد أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا" [3] .

وفي الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلي الله عليه وسلم قال حين بعثه ومعاذًا إلي اليمن:"يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا" [4] .

وفي رواية لمسلم عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: كان النبي

(1) سورة البقرة، الآية: 185.

(2) سورة الحج، الآية: 78.

(3) تقدم تخريجه ص 217.

(4) أخرجه البخاري: كتاب المغازي /باب بعث أبي موسى ومعاذ إلي اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم: كتاب الجهاد والسير /باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت