أما ما ذكر في السؤال من أنهن نساء من أجناس شتى حضرن إلى بعض الدول الخليجية للتعليم والطب وغير ذلك فإن هذا الأمر كما قلنا: في صدر السؤال إنهن حائرات، فأنا أيضًا حائر فيه، ولا أفتي فيه بشيء، والله أعلم.
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يكون مشروطًا عليه حال عقد الزواج، فيجب عليه الوفاء به، وليس مطالبًا بنفقة زوجته، إلا أن يكون الحج فريضة، ويأذن
لها فيه، فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر نفقة الحضر فقط.
س 261: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أيها أكثر تقربا لله عز وجل الحج نافلة أم الحج عن الآخرين؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحج نافلة أكثر تقربًا لله عز وجل، والحج عن الآخرين ليس فيه فضل إلا الإحسان الذي حججت عنه، أما أجر الحج فليس لك منه شيء، لأنك رغبت عنه وأهديته
لهذا الشخص فليس لك إلا الإحسان، فلو أن الإنسان حج عن شخص فإنه ليس له أجر الحج، لأن هذا الرجل رغب عن ثواب هذا الحج وجعله لآخر، لكن له أجر الإحسان إلى الغير، كما لو
أحسن إليه بهديه، ولذلك نعلم أن من السفه في العقل والضلال