الحل، ولا بأس بإخراج ماء زمزم إلى الحل.
فأجاب فضيلته بقوله: الاستجمار بالأحجار ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما ذكره السائل لا صحة له.
س 751: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت ولما نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار التي في مكان الخيمة ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم فما الحكم في
ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا شيء على الإنسان إذا فعل شيئًا من المحظورات جاهلًا، أو ناسيًا، أو مكرهًا، وهذا قاعدة عامة، فكل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعلها الإنسان ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا فلا شيء عليه، ولهذا لو انفرش الجراد في طريقه والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود الحرم أو إذا كنت محرمًا ولو خارج حدود الحرم لكن لو انفرش في طريقك ورأيت أن الأرض مملوءة من الجراد فلا نقول توقف ولا تمشي حتى يرتحل الجراد عن الأرض، بل نقول: امشِ وإذا أصبت شيئًا لم تقصده فلا شيء عليك؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، كذلك أيضًا الأشجار في منى أو في مزدلفة إن قلعتها