فهرس الكتاب

الصفحة 8618 من 10897

لكن من قدم إلى مكة في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى فهنا الأفضل أن يجعلها حجًّا مفردًا أو قارنًا.

س 505: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قام بعض الناس بعمرة من المدينة بعد زيارتهم لقبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفي الطريق أوقفهم المرور لوجود الضباب، فأشار أحدهم بجعل حجهم إفرادًا لأنهم لا يعلمون متى وصولهم ففعلوا. هل هذا صحيح أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من سؤال هذا الأخ أنهم كانوا أحرموا بالعمرة متمتعين، وخافوا أن لا يتمكنوا من أداء العمرة قبل الحج، فأحرموا بالحج، فهذا إن كان تغيير النية قبل

الإحرام فلا حرج في ذلك، وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان قرانًا، ولم يكن إفرادًا، ومعنى أنه كان قرانًا أنه لما أدخلوا الحج على العمرة صاروا قارنين، فإن القران له صورتان:

الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا من أول عقد الإحرام.

الثانية: أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.

وعلى هذا ما دمتم أحرمتم بالعمرة أولًا ثم بدا لكم أن تجعلوها حجًا فإنكم تكونون قارنين، فإن كنتم قد ذبحتم هديًا في عيد الأضحى من حجكم ذلك العام فقد أتيتم بالواجب وتم لكم الحج والعمرة، فإن لم تكونوا قد ذبحتموه فإن عليكم أن تذبحوه الآن بمكة وتأكلوا منه وتتصدقوا. فمن لم يجد الهدي منكم -أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت