الشخص عليها؛ لأن القاعدة الشرعية أن المباح قسم واسع فقد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مستحبًا، وقد يكون واجبًا.
ونقول مثلًا: إن الأصل في البيع الحلال، ولكن قد يكون واجبًا أحيانًا.
وقد يكون حرامًا.
وقد يكون مستحبًا.
وقد يكون مكروهًا.
فإذا أراد شخص أن يشتري منك شيئًا ينقذ به حياته مثل الطعام والشراب فحكم البيع: واجب.
وشخص آخر أراد أن يشتري عنبًا يجعله خمرًا فهذا البيع: حرام.
وشخص آخر أراد أن يشتري ماءً ليتوضأ به وليس عنده ماء فالشراء: واجب، فعلى هذا نقول: إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعًا، وإذا كان ذريعة لأمر محرم كان حرامًا.