نوى الحج قبل أن يشرع في الطواف -أي طواف العمرة- فهذا لا حرج عليه؛ لأنه في هذه الحال يكون قارنًا، ويكون ما أدى من الهدي عن القران.
وإن كان قد بقي على نية العمرة حتى طاف وسعى فإن كثيرًا من أهل العلم يقولون: إن إحرامه بالحج غير صحيح؛ لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها.
ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به، وحيث إنه جاهل فالذي أرى أنه لا شيء عليه، وأن حجه صحيح إن شاء الله. والله الموفق.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الرجل أتى بالعمرة في أشهر الحج وكان ناويًا أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعًا، أما إذا كان أتى بها في أشهر الحج ولم يكن ينوي الحج ثم طرأ عليه من بعد
أن يحج فإنه لا يكون متمتعًا بالعمرة السابقة، لكن إن أتى بعمرة ثم يحج كان متمتعًا ولزمه الهدي، والأفضل أن يحرم متمتعًا من جديد، فيحرم بالعمرة ويحل إحلالًا كاملًا، فإذا كان اليوم الثامن
من ذي الحجة أحرم بالحج، ويلزمه هدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.