الإمام هل لذلك أصل في الشرع؟ وما السنة الثابتة في ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا تقدم أهل الميت بالجنازة إلى الإمام فإنهم لا يصلون إلى جانب الإمام لا عن يمينه ولا عن يساره، ولكنهم يصلون في الصفوف مع الناس، فإن لم يتيسر لهم مكان فإنهم يصلون خلف الإمام بينه وبين الصف الأول؛ لأن الوقوف مع الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر غير مشروع، بل المشروع إذا كان الجماعة ثلاثة فأكثر أن يتقدم الإمام، فإن قدر أنه لم يكن لهم مكان بين الإمام والصف الأول فإنهم يقفون عن يمين الإمام وعن يساره، ولا يقفون عن يمينه فقط إلا أن يكون واحدًا أي الذي قدم الجنازة واحدًا كما لو كانت الجنازة طفلًا صغيرًا قدمها واحد ولم يجد له مكانًا في الصف فإنه يقف عن يمين الإمام والله أعلم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم القيام للجنازة قبل أن توضع للصلاة وقبل أن توضع على الأرض عند الدفن؟ وما حكم القيام عند الدفن علمًا بأن الناس إذا قاموا للصلاة على الجنازة عند دخولها إلى المسجد يتركون الذكر بعد الصلاة؟ وما رأيكم في أن بعض الأئمة يصلي على الجنازة فور انتهائه من صلاة الفريضة؟
فأجاب فضيلته بقوله: يُسَنُّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرَّتْ به لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك.