فهرس الكتاب

الصفحة 7104 من 10897

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما مقدار صدقة الفطر.

فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام بالصاع النبوي، الذي زنته كيلوان وأربعون جرامًا بالبر (القمح) الجيد، أو ما يوازنه كالعدس.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودًا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودًا بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعامًا، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثًا، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت