فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قارنًا يكفيه سعي واحد، أما المتمتع فعليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج، وليس هناك سعي بين الحج والعمرة.
س 1780: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا مقيم هنا للعمل ونويت تأدية فريضة الحج هذا العام، وعلي ديون لبعض الناس في بلدي واستأذنتهم وتعهدت لهم بأدائه إذا رجعت إن شاء الله وقد أذنوا لي بذلك فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس ما دامت ديونًا يمكن أن توفيها في المستقبل إن شاء الله وسمحوا فلا بأس.
فأجاب فضيلته بقوله: تحرم من أبيار علي بعد أن تزور المسجد النبوي فإذا اتجهت إلى مكة تحرم من أبيار علي.
س 1782: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي أقل مدة يمكن أن يجلسها الحاج في عرفة ويعتبر حجه مقبول؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحاج في عرفة يجب أن يبقى حتى غروب الشمس، إذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، أما قبل