فهرس الكتاب

الصفحة 4142 من 10897

116)وسُئل: هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة عن الحاجة؟

فأجاب قائلًا: الجبيرة لا يُمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلًا فهو حاجة، فلو كان الكسر في الإصبع ولكن احتجنا أن نربط كل الرَّاحة لتستريح اليد، فهذه حاجة.

117)وسُئل فضيلة الشيخ: هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة أو لا؟

فأجاب بقوله: لا يجب الجمع بين المسح والتيمم، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة، لأننا نقول: يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما أن نوجب تطهيره بطهارتين، فهذا لا نظير له في الشريعة، ولا يكلِّف الله عبدًا بعبادتين سببهما واحد.

118)وسُئل: هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند المسح عليها؟

فأجاب بقوله: نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدن له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة، واما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت