فهرس الكتاب

الصفحة 10075 من 10897

قول الرسول - صلى الله عليه وسلم:"خمس من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة" (1) ، هل نقول: إن الأسد لا يقتل في الحرم؟ يُقتل، وهو أولى من الكلب العقور بالقتل، هل نقول: إن الحية لا تُقتل في الحرم؟ لا نقول هذا، بل نقول: تُقتل؛ لأنه إذا نُص على العقرب فالحية أشد ضررًا منها، فإذا نص على شيء ثبت الحكم فيما مثله أو أولى منه.

س46: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟

فأجاب بقوله: الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أربعًا لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" (2) ، وفي رواية أنه سئل- عليه الصلاة والسلام-:"ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعًا، وأشار"

(1) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (1829) ، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، (67) ، (1198) .

(2) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا برقم (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت