فهرس الكتاب

الصفحة 9000 من 10897

فليس عليك شيء، لكن لا تعد لمثل ذلك، والتزم سعيين: سعيًا في الحج، وسعيًا في العمرة، إذا كنت متمتعًا.

س 948: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعيًا فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان معتقدًا أنه لا سعي عليه، ثم بعد ذلك أخبر بأن عليه سعيًا فإنه يأتي بالسعي فقط، ولا حاجة إلى إعادة الطواف، وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فرض إن الرجل ترك ذلك عمدًا- أي أخر السعي عن الطواف عمدًا- فلا حرج عليه. ولكن الأفضل أن يكون السعي مواليًا للطواف.

س 949: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: رجل جاء بالإفراد فطاف طواف القدوم وبدا له أن يسعى بعد يومين من طوافه للقدوم فهل له ذلك أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين: نعم يجوز للمفرد الذي قدم إلى مكة بنية الحج وحده أن يطوف للقدوم ويؤخر السعي يوما، أو يومين، أو أكثر، وله أن يؤخر السعي أيضًا إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد، ولكن الأفضل أن يكون السعي مواليًا للطواف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه- رضي الله عنهم-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت