يعتقده بعض العامة أن الإنسان إذا أخذ شيئًا من شعره أو ظفره في العشر فإنها تبطل أضحيته، فإن هذا ليس بصحيح.
فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يأخذ من شعره بعد أن يذبح أضحيته ولو في يوم العيد.
والكبش أفضل من سُبع البقرة أو سُبع البدنة، فإن ضحى ببدنة أو بقرة كاملة، فقد ذكر الفقهاء أنها أفضل من الواحدة من الضأن.
س127: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إلى متى يمتد النهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة؟
فأجاب بقوله: يمتد إلى أن يضحي، فإذ ضحى زال النهي.
س128: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: الزوجة إذا أرادت أن تضحي ووكلت، فهل يحل لها تقليم الأظافر وقص الشعر؟