فهرس الكتاب

الصفحة 7061 من 10897

ثم جاء عليها الحول وأصبحت لا تساوي إلا ثمانين ألفًا، فليس عليك إلا زكاة الثمانين ألفًا، ولو ساهمت فيها وكانت تساوي مئة ألف، وصارت عند تمام الحول تساوي مئة وعشرين ألفًا، وجب زكاة مئة وعشرين ألفًا.

وإذا شككت فلا تدري هل تكسب أو تخسر؟ فإنك لا تزكي إلا رأس المال فقط، وذلك لأن رأس المال متيقن، والربح أو الخسارة مشكوك فيهما، فيطرح المشكوك ويبقى المتيقن.

واعلم أخي السائل أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها، بل إن حولها حول المال الأصلي، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض، فيكون حولها حول مالك الأول. والله الموفق.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: رجل اشترى أرضًا معدة للتجارة بمبلغ من المال، علمًا بأن هذا الرجل لم يستلم الأرض حتى الآن، ولا حتى صكها، فهل عليها زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليه الزكاة في هذه الأرض، ولو لم يستلم الصك، مادام البيع قد ثبت ولزم، فيزكيها زكاة عروض تجارة، فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي، ويخرج ربع عشر قيمتها.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: شخص له قطعة أرض عرضها للبيع فبلغ السوم عليها سبعة ملايين ريال،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت