واحدًا للصلاتين: صلاة الظهر والعصر، وواحدًا للصلاتين: صلاة المغرب والعشاء، وواحدًا لصلاة الفجر، بدلًا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول: عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر أربعًا، والعصر أربعًا، والمغرب ثلاثًا، والعشاء أربعًا، والفجر ركعتين، أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة، ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر، إما تأخيرًا أو تقديمًا، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديمًا أو تأخيرًا، وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا فما حكم صومه؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا فصومه صحيح، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن متى ذكر وجب عليه الإقلاع ولو كان الطعام أو الشراب في فمه فليلفظه.