سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن نصاب الذهب والفضة، ومقدار صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكيلو؟
فأجاب فضيلته بقوله: نصاب الذهب عشرون مثقالًا، ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جرامًا.
أما نصاب الفضة فهو مئة وأربعون مثقالًا، ويساوي بدراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالًا.
وأما مقدار صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكيلو فهو كيلوان وأربعون غرامًا من البر الرزين.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: كم يساوي ربع الدينار من الذهب، أو ثلاثة الدراهم من الفضة بالنسبة للعملة السعودية؟
فأجاب فضيلته بقوله: الدينار الإسلامي زنته مثقال من الذهب، والجنية السعودي زنته مثقالان إلا ربعًا، فيكون ربع الدينار سبع جنيه سعودي. والدرهم الإسلامي سبعة أعشار مثقال، والريال السعودي مثقالان وربع صافيًا، فتكون ثلاثة الدراهم ريالًا سعوديًّا إلا عشر مثقال ونصف العشر.