فهرس الكتاب

الصفحة 7153 من 10897

فأجاب فضيلته بقوله: إذا سافر الرجل في رمضان ووكل أهله في إخراج فطرته فلا بأس بذلك، لكن الأفضل إذا كان سفره إلى مكة أن يخرجها بمكة ليدرك فضيلة المكان.

وليس من الواجب أن يخرجها في مكان نفسه كما قال بعض أهل العلم؛ لأن الشرع لم يعين مكانها، وإنما عين جنسها، ومقدارها ومستحقها.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: نحن من سكان مدينة الرياض ووكلنا على زكاة الفطرة أن تخرج في مدينة الرياض فهل هذا يجزىء، أو يلزم أن نخرجها في مكة المكرمة؟

فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي أن نعلم قاعدة وهي أن زكاة الفطر تتبع البدن أي صاحبها، وزكاة المال تتبع المال، وعلى هذا فإذا كنت في يوم الفطر في مكة فأد فطرتك في مكة، وأهلك يؤدون فطرتهم في بلدهم، لاسيما أن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في بلد آخر، وأن الفقراء في مكة أحوج من الفقراء في بلد آخر، فاجتمع في مكة لمن كان معتمرًا وبقي إلى العيد، اجتمع في حقه ثلاثة أمور:

أولًا: أن الزكاة وجبت عليه وهو في مكة.

ثانيًا: أن مكة أفضل من غيرها.

ثالثًا: أن الفقراء فيها أحوج من غيرهم فيما يظهر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت