فأجاب فضيلته بقوله: إذًا الأحوط أن يذبح الهدي؛ لأن الرياض ليست بلده، والمتمتع إذا سافر بين العمرة والحج لغير بلده فإنه يبقى على تمتعه ويجب عليه الهدي، أما لو رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر من بلده بالحج فقط فهو مفرد ولا هدي عليه، كما لو كان واحد من أهل الرياض مثلًا أتى بعمرة في أشهر الحج وقد نوى أن يحج هذا العام ثم عاد إلى الرياض ثم رجع من الرياض بحج فقط
فهو مفرد ولا هدي عليه لأنه أنشأ سفرًا جديدًا للحج، أما السوداني المقيم في الرياض فإن الرياض لا تعتبر بلده ولذلك قلت لك أن الأحوط أن يذبح الهدي لأنه متمتع.
س 1757: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي إن شاء الله الحج هذا العام ووالدي ووالدتي متوفية، وأنا حججت عن نفسي فهل أحج عن الوالد أو أحج عن الوالدة وكلاهما لم يحج الفريضة؟
فأجاب فضيلته بقوله: ابدأ بالأم أولًا؛ لأن بر الأم مقدم على بر الأب.