على الفقراء.
وأقول: لا يجوز للواحد أن يوكل أحدًا يرمي عنه بل يلزم أن يرمي هو بنفسه إلا إذا كان مريضًا أو كبيرًا لا يستطيع، وأما إذا كان يستطيع فيرمي، وإذا خاف من الزحام يرمي بالليل.
فأجاب فضيلته بقوله: إن كانت أمورك متيسرة فالأحسن أنك تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء؛ لأن القول الراجح أن طواف الوداع للعمرة واجب؛ لأن العمرة حج أصغر كما جاء في حديث عمرو بن حزم، وإذا كانت الأمور غير متيسرة فلا حرج عليك لكن إن شاء الله فيما بعد إذا اعتمرت لا تخرج حتى تطوف طواف الوداع.
س 1680: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل أدى عمرة في رمضان هل تجزئه عن عمرة الحج؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم تجزئه العمرة متى أتى بها الإنسان في رمضان أو في غيره فقد أدى فريضة الإسلام، فإذا رجع إلى مكة فإن شاء أحرم متمتعًا وأتى بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج وإن