فهرس الكتاب

الصفحة 7536 من 10897

المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فهو منهي عن ذلك، وقد رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلًا قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في السفر» .

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل فعل ما تيسر له: إن كان الأيسر له الصيام فالأفضل الصيام، وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل الإفطار، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام؛ لأن هذا فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة، وهذا أهون على الإنسان، فإن القضاء يكون ثقيلًا على النفس، وربما نرجحه أيضًا، لأنه يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام، إذًا فله ثلاثة أحوال:

1 أن يكون الإفطار أسهل له، فليفطر.

2 الصيام أسهل، فليصم.

3 إذا تساوى الأمران، فالأفضل أن يصوم.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما حكم صيام من قدم للعمرة في رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل: أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت