فهرس الكتاب

الصفحة 8553 من 10897

الله: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع. وعلى ما تقتضيه قواعد أهل العلم يجب عليه أن يذبح فدية بمكة يوزعها على الفقراء، والفدية واحدة من الغنم، أو سبع

بدنة، أو سبع بقرة، وذلك لأن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال:"من ترك شيئًا من نسك أو نسيه فليهرق دمًا" (1) ولكن هذا السائل ذكر أنه كان جاهلًا بالحكم الشرعي وإذا كان جاهلًا فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية التي ذكرناها من قبل.

س 418: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أصبح الحج عن طريق الحملات، فهل يجوز لي إن لم أستطع دفع تكاليف الحملة وخاصة أن معي أهلي، أن أذهب إلى مكة وأحرم من هناك وما

الأمور التي تترتب على ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله-: إذا كان حجُّك فريضة وكان يمكنك أن تذهب إلى مكة فيجب عليك الذهاب، ولكن لابد أن تحرم من الميقات، لأنك تريد الحج والعمرة. ولا يحل لمن أراد الحج، أو

العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. وإذا كان لا يستطيع دفع تكاليف الحملة فليس عليه حج، لأنه غير مستطيع.

(1) أخرجه مالك في موطأ كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا (1/383 رقم 977) والبيهقي في سننه الكبرى (5/152- 153) وقال في التعليق المغني"رواته كلهم ثقات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت