فهرس الكتاب

الصفحة 6469 من 10897

فمن العلماء من قال: يُسْتحَبُّ أن يجعلهم ثلاثة صفوف، ولو كانوا على رجلين رجلين.

ومنهم من قال: إن مراد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك الكثرة؛ بدليل الحديث الثاني (أربعون رجلًا) وهذا هو الأقرب.

وعلى هذا فنقول: الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول، وإذا حصلت الكثرة كفى.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد عندنا أمر يفعله بعض المصلين في صلاة الجنازة، ونرجو بيان الحكم الشرعي فيه: وهو أنه عند تقديم الجنازة للصلاة عليها يتدافع المأمومون ويصفُّون صفوفًا غير التي كانت في صلاة الفريضة، مما يخل بتراص الصفوف وتسويتها، ويقربون بين هذه الصفوف دون المسافة التي كانت بينها في صلاة الفريضة، ويعتقد بعضهم أنه لابد من إقامة ثلاثة صفوف ولو كان هنالك فراغ في الصف الأول والثاني فهل هذا من المشروع أو لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت