فهرس الكتاب

الصفحة 7379 من 10897

بسم الله الرحمن الرحيم

سوف نتكلم عن زكاة الفطر من حيث

أولًا: حكمها والحكمة منها.

ثانيًا: جنسها.

ثالثًا: قدرها.

رابعًا: وقت إخراجها.

خامسًا: مكان إخراجها.

أما الأول من حيث حكم الصدقة: فحكمها أنها فريضة فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير» .

وقال أبو سعيد رضي الله عنه: «كنا نخرجها على عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط» . ولم يكن البر شائعًا في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما كثر البر وشاع بعد ذلك.

فهذا حكم هذه الزكاة، فهي فريضة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأما الحمل في البطن فإن الإخراج عنه ليس بواجب، وإن أخرج الإنسان عنه تطوعًا فقد روي ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت