فهرس الكتاب

الصفحة 7302 من 10897

تجعله في الدعايات، فإذا كان الإنسان لا يرضاها لنفسه فكيف يرضاها لغيره، لكن إذا طلب من أحد المحسنين الإنفاق على هذه الدعايات وتبرع بها الإنسان فهو على خير، ففرق بين الوسائل والمقاصد، والذين يتبرعون لهؤلاء الناس إنما يتبرعون لذوات الناس وأعيانهم وأشخاصهم، لا للدعاية لهم، ولكن كما قلت: إذا كانت الدعاية لابد منها فليتصل بأحد من الناس، ويقال له: إننا نريد أن نعمل دعاية لجمع التبرعات لهؤلاء، فإذا أعطاهم فهذا لا بأس.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل يجوز إخراج الزكاة عينيًا، وهل يمكننا التصرف ببيعها إذا لم نجد لها فائدة بشكل عيني، أو وجدنا أنه يمكن الاستفادة من بيعها أكثر من استخدامها عينية، وجزاكم الله خيرًا.

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الدراهم لابد أن تكون دراهم ولا تخرج من أعيان أخرى إلا إذا وكلك الفقير فقال: إن جاءك لي دراهم فاشتر لي بها كذا وكذا، فلا بأس، أو كان الإنسان موكلًا من قبل الدولة يقبض الزكاة للفقراء، ويشتري لهم ما يحتاجونه إذا خاف أنه إذا أعطاهم إياها دراهم أفسدوها يمينًا وشمالًا.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: يوجد رجل يعطي شخصًا آخر مبلغًا من المال ليصرفه على مدرسة لتحفيظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت