فهرس الكتاب

الصفحة 4087 من 10897

ثالثًا: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان واجبًا.

رابعًا: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء، وهناك حديث ضعيف هو:"الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء". فلو صح هذا الحديث لكان فاصلًا.

40)سُئل الشيخ حفظه الله تعالى - عن حكم القزع؟

فأجاب قائلًا: القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:

النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلًا من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.

النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.

النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم - رحمه الله - كما يفعله السفل.

النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.

والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبيًّا حلق بعض رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعًا مشبهًا للكفار فإنه يكون محرمًا، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من تشبه بقوم فهو منهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت