فهرس الكتاب

الصفحة 10406 من 10897

ومقاتلون لا يصح. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه يجوز استرقاقهم.

س 67: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ماذا يفعل بالأسير من العدو؟

فأجاب بقوله: يجوز أخذ فدية عن قتل الأسرى من العدو. ويجوز أيضًا أن يفدى أسير كافر بأسير من المسلمين.

ويعامل الأسرى بأمور:

الأمر الأول: أن يقتلوا صبرًا.

الأمر الثاني: أن يُؤخذ فدية من المشركين برجال مسلمين.

الأمر الثالث: أن يفدوا بمنفعة، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسرى بدر حيث أطلقهم عليه الصلاة والسلام على أن يعلِّموا أهل المدينة (1) .

الأمر الرابع: أن يفدوا بمال.

الأمر الخامس: أن يطلقوا وهو: المنّ بدليل قوله: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ) .

وهذه الأمور التي ذكرنا للإمام أن يختار منها حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية: أن منْ تصرَّف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في حق ذلك الغير. بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخيَّر تخيّر تشهّي.

(1) رواه مسلم/كتاب الجهاد/برقم (3309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت