فهرس الكتاب

الصفحة 4644 من 10897

يحصل بدون نشر هذه الأشياء، أو ربما يمكن أن نضع شيئًا على الوجه بحيث لا يتبين الرأس، لأن الرأس إذا قطع لا تبقى صورة كما جاء في الحديث: (( ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ) ) [1] وهذا ظاهرة أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم يكن لها ظل، لأنه لم يقل إلا كسرتها، والطمس إنما يكون لما كان ملونًا.

وكذلك أيضًا حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوقف على الباب وعرفت في وجهه الكراهية، وقال عليه الصلاة والسلام: (( إن أصحاب هؤلاء الصور يعذبون ) ) [2] ، فهذا دليل على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل وهذا هو الصحيح.

وسئل فضيلة الشيخ: يوجد بعض البضائع عليها صور اللاعبين، فما حكم ذلك؟ وإذا كانت هذه الصورة عبارة عن ملصق إذا قام المشتري بإزالته وجد تحتها جائزة فما الحكم؟

فأجاب بقوله: أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين تهجر وتقاطع، لأننا نسأل: ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز هذا اللاعب وظهوره على غيره؟ أعتقد أن كل إنسان سيكون جوابه بالنفي إذا لا فائدة من ذلك، فكيف نعلن عن أسماء هؤلاء، وننشر صورهم وما أشبه ذلك.وكان الذي ينبغي أن يعدل عن هذا إلى مناصحة اللاعبين بالتزام

(1) تقدم تخريجه ص 320.

(2) تقدم تخريجه ص 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت