689 وسئل فضيلة الشيخ - رعاه الله: عن المصلي إذا شك في ترك الركن، كأن قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة في الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم يترجح لديه شيء، فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول للسائل: ارجع واجلس بين السجدتين، ثم اسجد، وأتم صلاتك، ثم اسجد للسهو بعد السلام.
فأجاب الشيخ بقوله: الحكم في هذه المسألة: بما أنه ترجح عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلًا لهما حكمًا ولا يرجع، ولكن عليه سجود سهو بعد السلام.
691 وسئل فضيلة الشيخ: عن المصلي إذا شك في الواجب كأن شك هل تشهد التشهد الأو أم لا ولم يترجح عنده شيء؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذ شك المصلي في ترك الواجب فهو كتركه وعليه سجود السهو، لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل فيجب عليه سجود السهو، ويكون قبل السلام، لأنه عن نقص.