فهرس الكتاب

الصفحة 7260 من 10897

أشبه ذلك، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه؛ لأننا بذلك قد نكون أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ} . فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم فإنه يحرم إعطاؤه للا"ية السابقة."

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل يجوز إعطاء الفقير الكافر زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة إذا كان الثاني أشد فقرًا ممن عينه صاحب الزكاة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قال صاحب الزكاة: خذ هذه الأموال وأعطها فلانًا، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالًا آخر وهو: لو كان المعين غنيًّا وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟

الجواب: أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: خذ هذه الدراهم زكاة أعطها فلانًا. والوكيل يعلم أن فلانًا غير مستحق، فلا يحل له أن يعطيه إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة: إن فلانًا لا تحل له الزكاة، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة، والمدفوعة إليه بمنعه من أخذ ما ليس له. والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت