فهرس الكتاب

الصفحة 5779 من 10897

1056 سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد ووجد رجلين يصليان. فهل يقدم الإمام, أو يسحب المأموم؟

فأجاب فضيلته بقوله: يقدم الإمام ثم يصلي مع المأموم, وإن شاء سحب المأموم ثم يصل.

وهذا على حسب المكان, قد يكون المكان واسعًا. وقد يكون ضيقًا؛ قد يكون واسعًا من جهة الإمام فهنا يدفع الإمام, وقد يكون واسعًا من جهة المأموم فهنا يجذب المأموم.

1057 سئل فضيلة الشيخ: عن صلاة الطلبة في السكن الجامعي مع أن من في الأدوار العليا يتابعون الإمام بواسطة مكبرات الصوت؟

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على من كان حوله مسجد أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه, ولا يحل له أن يصلي في بيته ولو جماعة على القول الراجح, ولكن إذا لم يكن حولهم مسجد وكانوا في مكان واحد في عمل, أو دراسة, وان المكان الذي يكون فيه الإمام ضيقًا ولكن هناك مكبرات صوت تؤدي الصوت إلى من كانوا في محل آخر فإنه لا حرج عليهم أن يتابعوه إذا كان متصلًا بعضهم ببعض, أما لو كانوا متفرقين بحيث لا يتصل بعضهم ببعض فإن هذا موضع نزاع بين أهل العلم.

فمنهم من قال: إن الإتمام لا يصح إلا إذا رأوا الإمام, أو رأوا المأمومين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت