فهرس الكتاب

الصفحة 3977 من 10897

تعريفه:

أصول الفقه يعرف باعتبارين:

الأول: باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة"أصول"وكلمة"فقه".

فالأصول: جمع أصل وهو ما يبني عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرغ منه أغصانها قال تعالى:

"ألم تر كيف ضرب الله مثلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء" (1) .

الفقه لغة: الفهم ومنه قوله تعالى:"واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي" (2) .

واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.

فالمراد بقولنا"معرفة"العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقيه قد يكون يقينَّيا وقد يكون ظنيًّا كما في كثير من مسائل الفقه.

والمراد بقولنا:"الأحكام الشرعية"الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الظل في الليلية الشاتية إذا كان الجو صحوًا.

(1) سورة إبراهيم، الآية: 24.

(2) سورة طه، الآية: 27

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت