فأجاب فضيلته بقوله: إن كنت تظن أنك تجد مسجدًا قريبًا منك ولم يجمع فلا تجمع, وإن كنت لا تظن ذلك فإن حضر جماعة وصليتم جميعًا فلا بأس بالجمع, وإن لم يحضر جماعة فالأظهر عدم جواز ذلك؛ لأن الجمع حينئذ لا فائدة منه فإنك سوف ترجع إلى بيتك ولا تخرج منه, والجمع إنما أبيح للحاجة ,وفي مثل هذه الصورة لا حاجة, بخلاف ما لو حضر جماعة فإن في الجمع فائدة وهو حصول الجماعة, والله أعلم.
1131 سئل فضيلة الشيخ: في صلاة الخوف بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة يقوم ويثبت قائمًا حتى يتموا لأنفسهم وفي أثناء ذلك يقرأ الإمام ولكن هل يعيد قرءاته إذا جاءت الطائفة لتصلي وراءه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أنه لا يعيد قراءته وإنما يقرءون هم لأنفسهم سورة الفاتحة فقط إن كان الإمام يجهر, ثم ينصتون لقراءته, وإن كانت الصلاة سرية قرءوا الفاتحة وسورة أخرى