فهرس الكتاب

الصفحة 10516 من 10897

أو لعدم وجود أهل الذمة أصلا بدعاوى عديدة ولذلك لا يجدون غضاضة في دعوة الناس للاعتداء على غير المسلمين من المعاهدين؟

فأجاب بقوله: أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة؛ لأن أهل الذمة هم الذين يخضعون لأحكام الإسلام، ويؤدون الجزية، وهذا مفقود منذ زمن طويل، لكن لدينا معاهدون ومستأمنون ومعاهدون

معاهدة عامة، ومعاهدة خاصة، فمن قدم إلى بلادنا من الكفار لعملٍ أو تجارة وسمح له بذلك فهو: إما معاهد أو مستأمن فلا يجوز الاعتداء عليه وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" (1) . فنحن مسلمون مستسلمون لأمر الله- عز وجل- محترمون لما اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد والأمان، فمن أخلَّ بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة، ومن التزم أحكام الإسلام واحترم العهود

والمواثيق، فهذا هو الذي يرجى خيره وفلاحه.

س 132: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من يتجاوز هذه الضوابط يسمى مفتئتًا عند أهل العلم، لكن وجد في الحقيقة ممن

(1) رواه البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا، برقم (3166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت