فهرس الكتاب

الصفحة 8808 من 10897

س 745: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم قتل الحشرات في الحرم، وخاصة البعوض؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحشرات ونحوها ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أمر الشرع بقتله فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى لو تجده في وسط الكعبة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (1) . والوزغ أيضًا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وقال:"إنه كان ينفخ النار على إبراهيم" (2) وسبحان الله هذه الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم لذلك نحن نقتلها امتثالًا لأمر الله تعالى وانتصارًا لأبينا إبراهيم- عليه الصلاة

والسلام- لأنها تنفخ النار عليه.

القسم الثاني: ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل.

القسم الثالث: ما سكت الشرع عنه وكالخنفساء وما أشبهها فهذه قال بعض العلماء: إنه يحرم قتلها، وقال بعضهم: إنه يكره، وقال بعضهم: إنه يباح، لكن تركه أولى، وهذا القول الثالث

الأخير هو الصواب والدليل أنه لم ينه عن قتلها ولم يؤمر أي

(1) تقدم ص 229.

(2) أخرجه الإمام أحمد (6/83، 109) ، والبخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلًا) (رقم 3359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت