فأجاب فضيلته بقوله: إذا أذنت لك في هذا أي زوجتك بأن تحج من مالها الذي عندك لها فلا حرج عليك في هذا، ولكن إن خفت أن يكون عليك في ذلك غضاضة، وأن تمن عليك به في المستقبل وأن ترى لنفسها مرتبة فوقك من أجل هذا فلا تفعل، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه لأحد إلا لله عز وجل.
س 106: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أن شخصًا اشترى بيتًا، أو أرضًا، أو سيارة تقسيطًا فهل يجوز له أداء الحج أو العمرة؟ علمًا أنه بالإمكان تسديد الأقساط من راتبه دون أن يمتد
لسلف أو غيره؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا ينبغي أن يحج قبل قضاء الدين، وما يدريه فلعله لا يتمكن من أداء دينه في المستقبل لموت أو غيره؟ وأما الجواز فيجوز أن يحج إذا كان له ما يوفيه حاضرًا بشرط أن يوثق المدين برهن يكفي، أو ضامن ملي.
س 107: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا كان الرجل مكسبه حرام ثم حج بابنته أو ولده الفرض فهل يقبل منهما أم عليهما إعادة الحج؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا تيقن أن المال الذي حج به من المال المحرم، وكان عالمًا بأن الحج بالمال المغصوب باطل ولم