فهرس الكتاب

الصفحة 5739 من 10897

1026 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة الرجل بأهله في السفر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يصلي الرجل بأهله ومحارمه في السفر, فقد كان النساء يحضرون الصلاة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم, وصلى النبي صلي الله عليه وسلم بأنس وأمه واليتيم (1) .

1027 سئل فضيلة الشيخ: دخلنا المسجد ثلاثة فوجدنا الإمام انتهى من صلاة العشاء, فهل الأفضل أن يصلي نحن العشاء جماعة, أو ننتظر التراويح ونصلي خلف الإمام بنية العشاء ثم نتم صلاة العشاء؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل لمن دخل جماعة والإمام في صلاة التراويح, وهم لم يصلوا العشاء, لكن يكونون في محل بعيد عن التشويش على المصلين, ثم إذا فرغوا من صلاة العشاء دخلوا مع الإمام.

أما إذا دخل رجل واحد فقط والإمام يصلي التراويح وهذا الرجل لم يصل العشاء فإنه يدخل مع الإمام فيصلي خلفه بنية العشاء. فمثلًا إذا كان قد أدرك الإمام في الركعة الأولى من التراويح فإنه إذا سلم الإمام يأتي هذا بركعتين, وإن دخل في الركعة الثانية فإذا سلم الإمام أتى بثلاث ركعات, وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على جواز هذه المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت