فهرس الكتاب

الصفحة 8771 من 10897

النقاب، ولكن إذا لبست البرقع جاهلة تظن أنه لا بأس فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها فدية ولا إثم، وليس في عمرتها نقص؛ لأنها جاهلة؛ وهكذا جميع محظورات الإحرام كحلق الرأس جاهلًا، أو ناسيًا، وكلبس المخيط والطيب وغيره إذا فعله الإنسان جاهلًا، أو ناسيًا، أو مكرهًا فإنه ليس عليه بذلك إثم ولا فدية.

(فائدة)

قول الأصحاب -رحمهم الله-: في المحرمة تغطي جانبًا من وجهها؛ لأنه لا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، فستر الرأس كذلك أولى، وعللوا بأنه لا يختص ستره بالإحرام بل هو عام بخلاف كشف الوجه فإنه خاص.

وكلامهم هذا يدل على أن مراعاة الحكم العام مقدم على ما كان مختصًا بحالة دون أخرى.

ومثل ذلك النصان إذا كانا عامين وتعارضا فيقدم ما كان عمومه محكمًا على ما كان فيه تخصيص كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-

س 700: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم كشف الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود الرجال الأجانب؟

فأجاب فضيلته بقوله: حرام عليها ذلك، فلا يجوز للمرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت