فهرس الكتاب

الصفحة 9035 من 10897

بعض، ويكون فيه الخير الكثير إن شاء الله.

س 992: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أحرم بالحج متمتعًا واعتمر ولم يتحلل من إحرامه بتقصير شعره إلى أن ذبح الهدي جاهلًا فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن يعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعًا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه، هذا هو الواجب، فإذا استمر في إحرامه فإن كان قد

نوى الحج قبل أن يشرع في الطواف- أي طواف العمرة- فهذا لا حرج عليه؛ لأنه في هذه الحال يكون قارنًا، ويكون ما أدى من الهدي عن القران.

وإن كان قد بقي على نية العمرة حتى طاف وسعى فإن كثيرًا من أهل العلم يقولون: إن إحرامه بالحج غير صحيح؛ لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به، وحيث إنه جاهل فالذي أرى أنه لا شيء عليه وأن حجه صحيح إن شاء الله. والله الموفق.

س 993: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججنا مع والدي عام 1401 هـ أول مرة نحج فيها ولما أحرمنا وطفنا طواف القدوم قصينا من شعر الرأس وكنا محرمين بالحج مفردين، والوالد رجع إلى السودان وأنا حضرت إلى الرياض وأعمل هنا وقد صمت عشرة أيام في الرياض والوالد لم يصم، أرجو إفادتي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت