فهرس الكتاب

الصفحة 4323 من 10897

يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر، والنوم عذر إذا لم يكن فيه تفريط، فإذا كان فيه تفريط بأن تأخر في النوم ولم يجعل عنده شيئًا يوقظه كالمنبه، أو شخصًا يوقظه عند الأذان، فإنه مفرط، ويكون آثمًا بهذا الفعل.

أما إذا كان غير مفرط كأن يكون عادته أن يقوم لكنه عجز حتى طلعت الشمس فإنه يصلي الفجر كما يصليها، فيتطهر ثم يصلي سنة الفجر، ثم يصلي الفريضة، كما ثبت ذلك من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث تقدم عن المكان الذي هم فيه وأمر بلالًا فإذن وصلوا ركعتي الفجر، ثم أقيمت الصلاة بعد ذلك وصلي الفجر1، والمهم في ذلك أن الإنسان يتخذ الحيطة لصلاة الفجر من منبه أو شخص موثوق به حتى يؤدي الصلاة على الوجه الذي أمر به.

فأجاب قائلًا: الحكم أن لا يجوز لأحد أن يتهاون في الصلاة حتى يخرج وقتها، وإذا كان الإنسان نائمًا فإن بإمكانه أن يوكل من يوقظه حتى يصلي، ولابد من ذلك، ولا يمكن أن تؤخر صلاة المغرب ولا العشاء إلي الفجر، بل الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها، فعلى هذه الفتاة أن تحرض أهلها على أن يوقظوها، ولو فرض أن طرأت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت