فهرس الكتاب

الصفحة 4750 من 10897

الإمام ولو اختلفت، وعلى هذا فإنه يدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر ثم إذا انتهوا من الصلاة يأتي بصلاة العصر، وهذا عندي أولى من الوجه الذي قبله.

سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى: إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل يسلم معه بنية القصر؟

فأجاب بقوله: لا يجوز للمسافر إذا إئتم بالمقيم أن يقصر الصلاة لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ) [1] . وعلى هذا إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام إمامه، ولا يجوز أن يسلم مع الإمام مقتصرًا على الركعتين. والله أعلم.

سئل فضيلة الشيخ: إذا أحدث الإنسان في صلاته فما العمل إذا كان إمامًا أو مأمومًا؟ وإذا كانت به غازات؟

فأجاب قائلًا: إذا احدث الإنسان في صلاته فإنه بجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز أن يبقى فيها حتى وإن كان إمامًا أو مأمومًا، فإن كان مأمومًا انصرف وتوضأ ورجع، وإن كان إمامًا انصرف أيضًا وقال لمن خلفه: تقدم يا فلان أكمل الصلاة بالناس، وصلاة المأموم لا تبطل حينئذ، وكذلك لو أن الإمام دخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة ذكر أنه على غير وضوء فإن الواجب عليه أن ينصرف ويستخلف من يتم الصلاة بهم.

(1) تقدم تخريجه ص 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت