فهرس الكتاب

الصفحة 4031 من 10897

تعريفه:

الإجماع لغة: العزم والاتفاق.

واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.

فخرج بقولنا:"اتفاق"وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع.

وخرج بقولنا"مجتهدي"العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.

وخرج بقولنا:"هذه الأمة"إجماع غيرها فلا يعتبر.

وخرج بقولنا:"بعد النبي صلى الله عليه وسلم"، إتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعًا من حيث كونه دليلًا لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعًا حكمًا لا نقلًا للإجماع.

وخرج بقولنا:"على حكم شرعي"إتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.

1 -قوله تعالى: (وكذلك جعالناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت