فهرس الكتاب

الصفحة 6491 من 10897

عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن لم يتيسر له معرفة ذلك دعا بما يستحضره. المهم أن يخلص الدعاء للميت؛ لأنه في حاجة إلى ذلك، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلًا، ثم يسلم. وذكر بعض أهل العلم أنه بعد الرابعة يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الا?خرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن كبر خامسة فلا بأس بل هو من السنة، فينبغي أن تفعل أحيانًا حتى لا تخفى السنة، وفي هذه التكبيرة لا أعرف شيئًا ورد، ولكن إذا كان في نيته أن يكبر خمسًا فليقسم الدعاء بين الرابعة والخامسة، والله أعلم.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا سلم الإمام في الجنازة تسليمتين فما حكم ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك لأنه ورد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رأيت في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن الإمام يسلم تسليمتين وبعد السلام يقوم ويخطب بالمصلين بأن الموت سيأتي لكل واحد منهم ويذكرهم بهذا الشيء، هل هذا له أصل؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما التسليم مرتين في صلاة الجنازة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت