من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد )) [1] أي مردود.
فأجاب فضيلته بقوله:إذا زاد الإنسان في صلاته قيامًا، أوقعودًا، أو ركوعًا، أوسجودًا،سهوًا فإنه يسجد له، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين، هذا دليل من القول.
ودليل من الفعل لما صلى خمسًا كما في حديث عبد الله بن مسعود [2] ، وقيل له صليت خمسًا ثنى رجليه فسجد سجدتين.
667 وسئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة جهرًا ونبهه بعض المصلين. . فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال؟ وهل هذا العمل نفص أو زيادة في الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: سجود السهو في هذه الحال ليس بواجب، لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة السرية، على أنه من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحيانًا، جاء ذلك مصرحًا به في حديث أبى قتادة - رضي الله عنه - الثابت في الصحيحين [3] أن
(1) متفق عليه وتقدم في ص14.
(2) متفق عليه وتقدم في ص15.
(3) رواه البخاري في الأذان باب: الفراءة في الظهر ح (759) ، ومسلم في الصلاة باب:القراءة في الظهر والعصر ح154 (451)