عن شبرمة" (1) فتقول: لبيك عن فلان فإذا نسيت اسمه فقل لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج أو ما أشبه هذا من العبارات، والله تعالى يعلمه، ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف، أو السعي، أو"
الوقوف، أو المبيت بمزدلفة، أو رمي الجمار، فإذا نويته من أول الإحرام كفى، أو العمرة ما دام محرمًا بحج أو عمرة.
فأجاب فضيلته بقوله: التلبية سنة للرجال والنساء وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وينبغي أن يذكر نسكه إن كان محرمًا بعمرة أو حج فيقول مع التلبية: لبيك عمرة إن كان محرمًا بعمرة، أو لبيك بحجة إن كان محرمًا للحج، أو لبيك عمرة وحجًا إن كان محرمًا بالقران.
والرجل يرفع صوته بذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم"
(1) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره (رقم 1811) ، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره (رقم 2903) ، والبيهقي في سننه الكبرى (3/155) ، وقال: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 3128) .