وأما الهدي فلا ندري هل يجب عليه أم لا؛ لأنه إذا كان متمتعًا وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يهدي، وكذلك إذا كان قارنًا، أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو مفرد
فإنه لا يجب عليه الهدي.
فأجاب- رحمه الله- بقوله: هذا الحاج ترك التقصير في عمرته، والتقصير من واجبات العمرة، وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة، ويوزعها على الفقراء، وعلى هذا
فنقول لهذا الحاج: عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة، وتوزعها على الفقراء، وبهذا تتم عمرتك وحجك، وإن كان خارج مكة فيوصي أن يذبح له الفدية بمكة.
س1467: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل قدم إلى مكة في رمضان وهو صائم ويقول: إن أديت العمرة حين وصولي إلى مكة في النهار صائمًا أديتها وأنا هزيل، وإن أخرتها إلى الليل أديتها بنشاط وإن أفطرت وأديتها حين وصولي أديتها بنشاط فما الأفضل في حقي؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن يبادر الإنسان في فعل العمرة