فأجاب فضيلته بقوله: لا مانع، ترميان جميعًا في الليل.
فأجاب فضيلته بقوله: لا، لأن التمتع الذي فيه الهدي يشترط ألا يرجع الإنسان إلى بلده، فإن رجع الإنسان إلى بلده ثم عاد محرمًا بالحج فليس عليه هدي.
س 1720: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا بيتي في جدة، ولذا فسأرجع من القاهرة إلى جدة ثم أحرم من بيتي في جدة هل يجوز أم ينبغي أن آتي محرمة من القاهرة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن أحرمت بعد رجوعك من القاهرة بتمتع، أو قران فعليك الهدي.
س 1721: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في رمضان هل يصح أن أفصل بين طواف العمرة والسعي حوالي ثلاث ساعات بغرض الإفطار مثلًا؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا مانع، الموالاة بين الطواف والسعي