فهرس الكتاب

الصفحة 4657 من 10897

أما المجسمات القطنية التي ليست على هذا الشكل وإنما هي كظل الشمس فهذه لا بأس بها كما انتشرت أخيرًا. حرر في 28/5/1415 هـ.

فأجاب بقوله: إذا كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا فإن صلاته صحيحه مع الإثم على أصح قولي العلماء رحمهم الله، ومن العلماء من يقول صلاته تبطل، لأنه صلى في ثوب محرم عليه.

278 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟

فأجاب بقوله: من المعلوم أن لبس الذهب حرام على الرجال، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأي رجلًا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يده وطرحه وقال: (( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده ) ) [1] . فلما انصرف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به،قال: والله لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: (( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) ) [2] . فلا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب لا خاتمًا ولا زرارًا ولا غيره،

(1) أخرجه مسلم: كتاب اللباس / باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. . .

(2) أخرجه الإمام أحمد 1/96/و 115، وأبو داود: كتاب اللباس / باب في الحرير للنساء (4057) ، والنسائي: كتاب الزينة / باب تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه: كتاب اللباس / باب لبس الحرير والذهب للنساء (3595) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت