فهرس الكتاب

الصفحة 5720 من 10897

1013 سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الغمام لا يستطيع الوقوف, فهل يجوز للمأمومين أن يصلوا جلوسًا؟

فأجاب فضيلته بقوله: كنعم إذا كان الإمام لا يستطيع القيام وصلى قاعدًا من أول الصلاة فإن من خلفه يصلون قعودًا, لقول النبي صلي الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ) حتى قال (وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون ) ) (1) .

والنبي صلي الله عليه وسلم صلى ذات يوم يوم بأصحابه قاعدًا وهم قيام, فأشار إليهم أن جلسوا, وهذا يدل على أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه حتى في هذه الحال.

وإنما أسقطنا عنه القيام وهو ركن من أجل متابعة الإمام, كما يسقط عنه الواجب فيما لو أن قام الإمام عن التشهد الأول ناسيًا, فإن المأموم يتابعه ويسقط عنه التشهد الأول في هذه الحال.

وبهذا عرف أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة نوع تخلف عن الإمام.

والمشروع للمأموم أن يتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه, ووصوله إلى الركن الذي انتقل إليه, ولا يتخلف, وبهذا تتم المتابعة فيسقط الركن عن المأموم في القيام إذا صلى الإمام جالسًا, ويسقط الواجب إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسيًا, ويسقط المستحب إذا تركه الإمام وكان لا يرى الجلوس للاستراحة, فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت