فهرس الكتاب

الصفحة 5978 من 10897

1137 سئل فضيلة الشيخ: عن صلاة المسافر؟ وهل يلزمه الإتمام إذا صلى خلف مقيم؟ وهل تلزمه الجماعة؟ وهل يتطوع بالنوافل؟ وهل يجمع؟ وهل يصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه, لقول عائشة - رضي الله عنها - صلي الله عليه وسلم (أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين, فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر) . وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) (1) وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه - (خرجنا مع النبي صلي الله عليه وسلم من المدينة إلي مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة) (2) . لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعًا سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها, لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) (3) . فعموم قوله (ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعًا وغيرهم.وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما:ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: (( تلك السنة) (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت