فهرس الكتاب

الصفحة 6648 من 10897

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر؟ وهل الزيارة للأحياء أم للأموات فيهما؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس لتخصيص الجمعة والعيدين أصل من السنة، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروع يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا علمت أحدًا من أهل العلم قال به.

أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزيارة في يوم الجمعة، ومع ذلك فلم يذكروا في هذا أثرًا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: زيارة المقابر هل تختصُّ بيوم معين كالعيدين والجمعة أو في وقت معين من اليوم أم إنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب (الروح) من أنها تزار في يوم الجمعة؟ وهل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ ثم أين يقف الزائر من القبر؟ وهل يشترط أن يكون عنده أم يجوز ولو كان بعيدًا عنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: زيارة المقابر سنة في حق الرجال، لأنها ثبتت بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله، فقال قال عليه الصلاة والسلام:"زوروا القبور فإنها تذكر بالموت"، وثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت